قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أفريل 2021.
يكلف السيد مصطفى وسلاتي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بخليّة الحوكمة الرشيدة بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد مصطفى وسلاتي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بخليّة الحوكمة الرشيدة بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون