Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 373 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 373 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة عمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية المتمم بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم تغيير تسمية المستشفى المحلي ببوحجر طبقا للجدول التالي:
التسمية الحالية التسمية الجديدة
المستشفى المحلي ببوحجر المستشفى المحلي "عز الدين الحجري" ببوحجر
الفصل 2 ـ وزير مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الصحة
فوزي مهدي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟