أمر حكومي عدد 390 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية نواب لرؤساء جامعات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 390 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يسمى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيس جامعة القيروان ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
طه قرفال أستاذ تعليم عال نائب أول الثانية
محمد غندور أستاذ محاضر نائب ثان الأولى
يسمى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيس جامعة القيروان ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
طه قرفال أستاذ تعليم عال نائب أول الثانية
محمد غندور أستاذ محاضر نائب ثان الأولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون