أمر حكومي عدد 393 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام لمركز الخوارزمي للحساب الآلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 393 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
ينهى تكليف السيد حبيب يوسف، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير عام لمركز الخوارزمي للحساب الآلي ابتداء من 27 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيد حبيب يوسف، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير عام لمركز الخوارزمي للحساب الآلي ابتداء من 27 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون