قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2021.
تكلف السيدة بسمة بن أحمد القلعي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
تكلف السيدة بسمة بن أحمد القلعي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون