قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للدكتور عبد الغني الشعباني، طبيب رئيس للصحة العمومية، مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للدكتور عبد الغني الشعباني، طبيب رئيس للصحة العمومية، مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون