Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 28 ماي 2021.
تسند الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2020 إلى السيد مراد الغول، الحرفي في اختصاص صنع منتجات مزخرفة من ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟