قرار من وزير السياحة مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 28 ماي 2021.
تسند الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2020 إلى السيد مراد الغول، الحرفي في اختصاص صنع منتجات مزخرفة من ولاية نابل.
تسند الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2020 إلى السيد مراد الغول، الحرفي في اختصاص صنع منتجات مزخرفة من ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون