Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 370 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1129 لسنة 2019 المؤرخ في 4 ديسمبر 2019 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية لفائدة المدرسين القارين بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وضبط مقدارها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 370 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1129 لسنة 2019 المؤرخ في 4 ديسمبر 2019 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية لفائدة المدرسين القارين بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وضبط مقدارها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التـي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 710 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1129 لسنة 2019 المؤرخ في 4 ديسمبر 2019 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية لفائدة المدرسين القارين بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وضبط مقدارها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحذف عبارة "المباشرين للتدريس" الواردة بالفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1129 لسنة 2019 المؤرخ في 4 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزيرة التعليم العالي والبحث
العلمي
ألفة بنعودة الصيود رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟