قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أفريل 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 أفريل 2021.
تكلف السيدة شادية العوني حرم عزوز، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة شادية العوني حرم عزوز، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون