Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 4 مارس 2021.
تسمّى السيدة فاختة المحواشي متصرفة ممثلة للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد العفيف مبروكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟