قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 4 مارس 2021.
تسمّى السيدة فاختة المحواشي متصرفة ممثلة للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد العفيف مبروكي.
تسمّى السيدة فاختة المحواشي متصرفة ممثلة للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير عوضا عن السيد العفيف مبروكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون