قرار من وزير السياحة مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 28 ماي 2021.
تسند الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2020 إلى السيد عبد اللّه بن عبد العالي، الحرفي في اختصاص الفخار التقليدي من ولاية المنستير.
تسند الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2020 إلى السيد عبد اللّه بن عبد العالي، الحرفي في اختصاص الفخار التقليدي من ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون