أمر حكومي عدد 368 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 368 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
تعفى السيدة فاطمة البهلول حرم الجمني، مهندس عام، من مهام مدير عام وكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، ابتداء من 12 أفريل 2021.
تعفى السيدة فاطمة البهلول حرم الجمني، مهندس عام، من مهام مدير عام وكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، ابتداء من 12 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون