قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للغوص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 ماي 2021.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للغوص طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006:
- المقدم طبيب غازي القروي: طبيب مختص في الغوص،
- كوثر الحجيج، طبيب شغل،
- العقيد بالبحرية عبد اللطيف حاج مطير، مهندس في معلومات الضغط،
- وليد اللموشي، اختصاصي في الشغل،
- محمد المهدي بن الحاج علي، اختصاصي في شؤون البحار،
- وفاء بن سليمان، اختصاصي في ميدان الغوص،
- العقيد محمد الهادي الدريدي، اختصاصي في ميدان الغوص،
- النقيب بالبحرية أسامة المقرحي، اختصاصي في ميدان الغوص،
- محمود السويسي، عن النقابة المهنية لمجهزي الغوص المحترف،
- عبد الكريم بوجمعة، عن الجامعة التونسية لأنشطة الغوص،
- نور الدين بن عياد، عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للغوص طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006:
- المقدم طبيب غازي القروي: طبيب مختص في الغوص،
- كوثر الحجيج، طبيب شغل،
- العقيد بالبحرية عبد اللطيف حاج مطير، مهندس في معلومات الضغط،
- وليد اللموشي، اختصاصي في الشغل،
- محمد المهدي بن الحاج علي، اختصاصي في شؤون البحار،
- وفاء بن سليمان، اختصاصي في ميدان الغوص،
- العقيد محمد الهادي الدريدي، اختصاصي في ميدان الغوص،
- النقيب بالبحرية أسامة المقرحي، اختصاصي في ميدان الغوص،
- محمود السويسي، عن النقابة المهنية لمجهزي الغوص المحترف،
- عبد الكريم بوجمعة، عن الجامعة التونسية لأنشطة الغوص،
- نور الدين بن عياد، عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون