Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للغوص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 ماي 2021.
يسمّى السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للغوص طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006:
- المقدم طبيب غازي القروي: طبيب مختص في الغوص،
- كوثر الحجيج، طبيب شغل،
- العقيد بالبحرية عبد اللطيف حاج مطير، مهندس في معلومات الضغط،
- وليد اللموشي، اختصاصي في الشغل،
- محمد المهدي بن الحاج علي، اختصاصي في شؤون البحار،
- وفاء بن سليمان، اختصاصي في ميدان الغوص،
- العقيد محمد الهادي الدريدي، اختصاصي في ميدان الغوص،
- النقيب بالبحرية أسامة المقرحي، اختصاصي في ميدان الغوص،
- محمود السويسي، عن النقابة المهنية لمجهزي الغوص المحترف،
- عبد الكريم بوجمعة، عن الجامعة التونسية لأنشطة الغوص،
- نور الدين بن عياد، عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟