قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 أفريل 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للآنسة سميرة الواعر، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التحاليل والتآليف بإدارة الإحصائيات والظرف الاقتصادي الفلاحي التابعة للإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للآنسة سميرة الواعر، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التحاليل والتآليف بإدارة الإحصائيات والظرف الاقتصادي الفلاحي التابعة للإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون