قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات و التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2021.
تسمّى الآنسة فاطمة العايب، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس مكتبات أو توثيق بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسمّى الآنسة فاطمة العايب، حافظ مكتبات أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس مكتبات أو توثيق بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون