قرار من وزير السياحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 ماي 2021.
تكلف السيدة شيراز التومي، متصرف مستشار، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات الممنوحة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة شيراز التومي، متصرف مستشار، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات الممنوحة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون