أمر حكومي عدد 398 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 398 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يكلف السيد العباسي المنصوري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية الفحص.
يكلف السيد العباسي المنصوري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية الفحص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون