أمر حكومي عدد 380 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 380 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يمنح السيد منير الحداد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ماي 2021.
يمنح السيد منير الحداد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون