قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021.
يسمى السيد ميلودي بوزيدي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيدة نجاح الشريف.
يسمى السيد ميلودي بوزيدي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيدة نجاح الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون