أمر حكومي عدد 394 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 394 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
تسمى السيدة أميرة الزناتي، مستشار للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة ابتداء من 15 أفريل 2021 (قسم الشباب والرياضة).
تسمى السيدة أميرة الزناتي، مستشار للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة ابتداء من 15 أفريل 2021 (قسم الشباب والرياضة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون