Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 394 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس الديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 394 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
تسمى السيدة أميرة الزناتي، مستشار للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة ابتداء من 15 أفريل 2021 (قسم الشباب والرياضة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟