قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 ماي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 ماي 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم البيئة) وذلك ابتداء من 26 أفريل 2021:
- دلندة عز الدين،
- صابر بالحاج علي،
- ساسي مرابط.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم البيئة) وذلك ابتداء من 26 أفريل 2021:
- دلندة عز الدين،
- صابر بالحاج علي،
- ساسي مرابط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون