Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 ماي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 ماي 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم البيئة) وذلك ابتداء من 26 أفريل 2021:
- دلندة عز الدين،
- صابر بالحاج علي،
- ساسي مرابط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟