قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة رشيدة السمين حرم الجوادي، حافظ رئيس مكتبات
أو توثيق والمكلفة بمهام كاهية مدير الحفظ وخدمات المستعملين والأرصدة بإدارة المجموعات بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة رشيدة السمين حرم الجوادي، حافظ رئيس مكتبات
أو توثيق والمكلفة بمهام كاهية مدير الحفظ وخدمات المستعملين والأرصدة بإدارة المجموعات بدار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون