Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 28 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 28 أفريل 2021.
يكلف السيد حاتم العوني، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟