قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرّخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحــــة والــمـــوارد المائـــــية والمؤسســـات والمنشآت العموميّة الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرّخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحــــة والــمـــوارد المائـــــية والمؤسســـات والمنشآت العموميّة الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عــــدد 1880 لسنة 1993 المؤرّخ في 13 سبتمبـــر 1993 المتعلـــــق بنظــــام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحــــــــة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المــؤرخ فـــي 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرّخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلّق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرّخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحـري ووزير التنميـة والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه،
وعلى قرار وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصـيد البحـــــــري المؤرخ فــي 12 أكتوبر 2020 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافيـــــة التي تخول إسناد تسميـــــة مثبتة للأصل لمنتــج "عسـل الخلنج خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل،
وعلى قرار وزيرة الفلاحـــة والموارد المائية والصــيــد البحــري المــؤرخ فــي 23 أكتوبر 2020 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتــج "زيـــت القضوم خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل.
قــــــــــرّر مــا يلــي:
الفصل الأوّل ـ تُلغى البطاقة عدد 2-29 من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليـــــــه أعــــــلاه ويعوض بالملحق عدد 2-29 ( جديد) المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تُلغى البطاقة عدد 6-5 الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005، المشار إليه أعلاه، والمتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه وتعوض بالبطاقة عدد 5-6) جديد) الملحقة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزيـــة بوزارة الفلاحة والموارد المائيــــة والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسّسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري بطاقة عدد 2-29 (جديد)
نظام الإتّصال و الإرشاد الإداري
سيكاد
دليل المواطن
قسيمة مخصّصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير ...................................................مؤرّخ في: ......................................................
كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في : .......................................................................................................
( الرائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد .......................................بتاريخ ................................................)
المؤسّسة : وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري.
مجال الخدمة : الإنتاج الفلاحي / الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.
الخدمة : الإنتفاع بتسمية مثبتة للأصل.
شروط الإنتفاع بالخدمة
إحترام مقتضيات كراس الشروط
الوثائق المطلوبة
-
مراحل الخدمة الاطراف المتدخلة الآجال
- سحب كراس الشروط.
- إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى عليهما في جميع الصفحات.
- تسلّم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشّرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها.
- إجراء معاينة فنية للتثبت من إحترام مقتضيات كراس الشروط. كل شخص يرغب في الإنتفاع بالتسمية المثبتة للأصل
كل شخص يرغب في الإنتفاع بالتسمية المثبتة للأصل
كل شخص يرغب في الإنتفاع بالتسمية المثبتة للأصل
هيكل المراقبة و التصديق في الإبان
مكان إيداع الكراس
المصلحة : الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا
العنوان : 30 شارع آلان سفاري 1002 تونس أو مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا
العنوان : 30 شارع آلان سفاري 1002 تونس أو مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا
أجل الحصول على الخدمة
- في الإبّان
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
1- قرار وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري المؤرخ في 9 جانفي 2018 والمتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج " زيت زيتون تبرسق" و المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالإنتفاع بتسمية مثبتة للأصل،
2- قرار وزيرة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري المؤرّخ في 12 أكتوبر 2020 والمتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج " عسل الخلنج خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالإنتفاع ببيان بتسمية مثبتة للأصل،
3- قرار وزيرة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري المؤرّخ في 23 أكتوبر 2020 والمتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج " زيت القضوم خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالإنتفاع ببيان بتسمية مثبتة للأصل،
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري ملحق عدد: 5-6 (جديد)
أعدت في :
نظام الإتصال والإرشاد الإداري
سيكــــــــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: القرار المشترك لوزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في ........................ كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ........................ (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ............. بتاريخ ...................)
المؤسســــــــــــة: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للموارد المائية).
مجال الخدمـــــــة: استغلال الملك العمومي للمياه.
الخدمـة: الحصول على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل المقاولات لممارسة نشاط التنقيب عن المياه.
شروط الانتفاع بالخدمة
بالنسبة للشخص الطبيعي:
إيداع نظيرين من هذا الكراس الذي يمكن تحميله في صيغته الإلكترونية مباشرة من الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مصحوبين بالوثائق المطلوبة لدى المصالح المركزية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
بالنسبة للشخص المعنوي:
إيداع نظيرين من هذا الكراس الذي يمكن تحميله في صيغته الإلكترونية مباشرة من الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مصحوبين بالوثائق المطلوبة لدى المصالح المركزية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
الوثائق المطلوبة
*بالنسبة للذوات المعنوية
- طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من هذا الكراس
*بالنسبة للذوات الطبيعية:
- طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من هذا الكراس
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
- سحب كراس الشروط
- إيداع الملف
- دراسة الملف -
-
- الإدارة العامة للموارد المائية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
في الإبان
مكان إيداع الملف
المصلحة: الإدارة العامة للموارد المائية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
العنوان: الإدارة العامة للموارد المائية 43 شارع السيدة المنوبية تونس 1008.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: الإدارة العامة للموارد المائية.
العنوان: الإدارة العامة للموارد المائية 43 شارع السيدة المنوبية تونس 1008.
أجل الحصول على الخدمة
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد16 لسنة 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
-القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
-الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 والمتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
-الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر1997 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية،
-الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
-الأمر عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الادارية لإنجاز مشروع وضبط أحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحـري ووزير التنميـة والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ فـــــي 4 نوفمبر 2019 و المتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عــــدد 1880 لسنة 1993 المؤرّخ في 13 سبتمبـــر 1993 المتعلـــــق بنظــــام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحــــــــة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المــؤرخ فـــي 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرّخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلّق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرّخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحـري ووزير التنميـة والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه،
وعلى قرار وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصـيد البحـــــــري المؤرخ فــي 12 أكتوبر 2020 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافيـــــة التي تخول إسناد تسميـــــة مثبتة للأصل لمنتــج "عسـل الخلنج خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل،
وعلى قرار وزيرة الفلاحـــة والموارد المائية والصــيــد البحــري المــؤرخ فــي 23 أكتوبر 2020 المتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتــج "زيـــت القضوم خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالانتفاع بتسمية مثبتة للأصل.
قــــــــــرّر مــا يلــي:
الفصل الأوّل ـ تُلغى البطاقة عدد 2-29 من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليـــــــه أعــــــلاه ويعوض بالملحق عدد 2-29 ( جديد) المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تُلغى البطاقة عدد 6-5 الملحقة بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005، المشار إليه أعلاه، والمتعلقة باستغلال الملك العمومي للمياه وتعوض بالبطاقة عدد 5-6) جديد) الملحقة بهذا القرار.
الفصل 3 ـ المديرون العامون ومديرو المصالح المركزيـــة بوزارة الفلاحة والموارد المائيــــة والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسّسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري بطاقة عدد 2-29 (جديد)
نظام الإتّصال و الإرشاد الإداري
سيكاد
دليل المواطن
قسيمة مخصّصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير ...................................................مؤرّخ في: ......................................................
كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرّخ في : .......................................................................................................
( الرائد الرّسمي للجمهورية التونسية عدد .......................................بتاريخ ................................................)
المؤسّسة : وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري.
مجال الخدمة : الإنتاج الفلاحي / الخدمات الخاضعة إلى كراسات شروط.
الخدمة : الإنتفاع بتسمية مثبتة للأصل.
شروط الإنتفاع بالخدمة
إحترام مقتضيات كراس الشروط
الوثائق المطلوبة
-
مراحل الخدمة الاطراف المتدخلة الآجال
- سحب كراس الشروط.
- إيداع كراس الشروط في نسختين ممضى عليهما في جميع الصفحات.
- تسلّم نسخة من الكراس من الإدارة مؤشّرا عليها من قبلها لإثبات إعلامها.
- إجراء معاينة فنية للتثبت من إحترام مقتضيات كراس الشروط. كل شخص يرغب في الإنتفاع بالتسمية المثبتة للأصل
كل شخص يرغب في الإنتفاع بالتسمية المثبتة للأصل
كل شخص يرغب في الإنتفاع بالتسمية المثبتة للأصل
هيكل المراقبة و التصديق في الإبان
مكان إيداع الكراس
المصلحة : الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا
العنوان : 30 شارع آلان سفاري 1002 تونس أو مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا
العنوان : 30 شارع آلان سفاري 1002 تونس أو مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا
أجل الحصول على الخدمة
- في الإبّان
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
1- قرار وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري المؤرخ في 9 جانفي 2018 والمتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد تسمية مثبتة للأصل لمنتج " زيت زيتون تبرسق" و المصادقة على كراس الشروط المتعلق بالإنتفاع بتسمية مثبتة للأصل،
2- قرار وزيرة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري المؤرّخ في 12 أكتوبر 2020 والمتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج " عسل الخلنج خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالإنتفاع ببيان بتسمية مثبتة للأصل،
3- قرار وزيرة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري المؤرّخ في 23 أكتوبر 2020 والمتعلق بتحديد المنطقة الجغرافية التي تخول إسناد بيان المصدر لمنتج " زيت القضوم خمير - مقعد" والمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالإنتفاع ببيان بتسمية مثبتة للأصل،
الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري ملحق عدد: 5-6 (جديد)
أعدت في :
نظام الإتصال والإرشاد الإداري
سيكــــــــــاد
دليل المواطن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع: القرار المشترك لوزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في ........................ كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في ........................ (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد ............. بتاريخ ...................)
المؤسســــــــــــة: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للموارد المائية).
مجال الخدمـــــــة: استغلال الملك العمومي للمياه.
الخدمـة: الحصول على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل المقاولات لممارسة نشاط التنقيب عن المياه.
شروط الانتفاع بالخدمة
بالنسبة للشخص الطبيعي:
إيداع نظيرين من هذا الكراس الذي يمكن تحميله في صيغته الإلكترونية مباشرة من الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مصحوبين بالوثائق المطلوبة لدى المصالح المركزية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
بالنسبة للشخص المعنوي:
إيداع نظيرين من هذا الكراس الذي يمكن تحميله في صيغته الإلكترونية مباشرة من الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مصحوبين بالوثائق المطلوبة لدى المصالح المركزية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
الوثائق المطلوبة
*بالنسبة للذوات المعنوية
- طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من هذا الكراس
*بالنسبة للذوات الطبيعية:
- طبقا لمقتضيات الفصل الثامن من هذا الكراس
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
- سحب كراس الشروط
- إيداع الملف
- دراسة الملف -
-
- الإدارة العامة للموارد المائية والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
في الإبان
مكان إيداع الملف
المصلحة: الإدارة العامة للموارد المائية أو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
العنوان: الإدارة العامة للموارد المائية 43 شارع السيدة المنوبية تونس 1008.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة: الإدارة العامة للموارد المائية.
العنوان: الإدارة العامة للموارد المائية 43 شارع السيدة المنوبية تونس 1008.
أجل الحصول على الخدمة
المراجع التشريعية والترتيبية
- القانون عدد16 لسنة 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
-القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
-الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 والمتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
-الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر1997 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية،
-الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
-الأمر عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الادارية لإنجاز مشروع وضبط أحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحـري ووزير التنميـة والاستثمار والتعاون الدولي المؤرخ فـــــي 4 نوفمبر 2019 و المتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط التنقيب عن المياه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون