أمر حكومي عدد 384 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام لمركز الخوارزمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 384 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
تكلف السيدة سوسن كريشان، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير عام لمركز الخوارزمي للحساب الآلي.
تكلف السيدة سوسن كريشان، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير عام لمركز الخوارزمي للحساب الآلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون