قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو مجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021.
يسمى السيد محمد المناعي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لدى مجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط عوضا عن السيدة سنية الجلاصي.
يسمى السيد محمد المناعي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لدى مجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط عوضا عن السيدة سنية الجلاصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون