Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء للمصالح الثقافية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون للمصالح الثقافية الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية وذلك ابتداء من 9 مارس 2021:
- محمد الخراط،
- محمد الرضا دربال،
- جيهان بالحاج،
- سامية بن طالب،
- هاجر الزحزاح،
- محمد علي الخميري،
- ليندا شبيل،
- عفيفة بوبكري الجد،
- شيراز جدّاي،
- ماهر النصري،
- الفاهم بن زايد،
- جميل الزياني،
- سنا كركبّي،
- نصاف بن حفصية،
- ربح صعدولي،
- سميرة بوكوبة،
- منية بن عمار،
- مراد خليفة،
- كريمة عبيدي،
- فتحي منصور،
- مبروكة فريضي،
- منية الحجري،
- رضا بوكثير،
- حاتم خليفي،
- نجاة عيداني،
- نادية صالحي،
- عبد الرؤوف ناصر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟