أمر حكومي عدد 389 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية نائب لرئيس جامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 389 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يسمى السيد عامر الشريف، أستاذ التعليم العالي، بصفة نائب أول لرئيس جامعة منوبة لفترة نيابية ثانية، ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
يسمى السيد عامر الشريف، أستاذ التعليم العالي، بصفة نائب أول لرئيس جامعة منوبة لفترة نيابية ثانية، ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون