Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 389 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية نائب لرئيس جامعة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 389 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يسمى السيد عامر الشريف، أستاذ التعليم العالي، بصفة نائب أول لرئيس جامعة منوبة لفترة نيابية ثانية، ابتداء من 15 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟