قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 ماي 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 3 ماي 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم البيئة) وذلك ابتداء من 15 مارس 2021:
- نوال الجلاصي،
- نجلاء كمون،
- منال المنوبي،
- جيهان الغضبان حرم عزوز،
- درة الشريف،
- مروى بوزيد،
- إسكندر وريري.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة (قسم البيئة) وذلك ابتداء من 15 مارس 2021:
- نوال الجلاصي،
- نجلاء كمون،
- منال المنوبي،
- جيهان الغضبان حرم عزوز،
- درة الشريف،
- مروى بوزيد،
- إسكندر وريري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون