Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 391 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية نواب لرؤساء جامعات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 391 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يسمى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما بصفة نائبي رئيس جامعة جندوبة ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الصفة المدة النيابية
شعبان عباس أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي نائب أول ثانية
منذر الماجري أستاذ تعليم عال نائب ثان أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟