أمر حكومي عدد 381 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 381 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يعفى السيد حاتم عمارة، متفقد عام خبير في التربية، من مهام مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 10 مارس 2021.
يعفى السيد حاتم عمارة، متفقد عام خبير في التربية، من مهام مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 10 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون