أمر حكومي عدد 387 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 387 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
تكلف السيدة صابرة الحبلي، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان ابتداء من 4 نوفمبر 2019.
تكلف السيدة صابرة الحبلي، أستاذ محاضر، بمهام مدير المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان ابتداء من 4 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون