قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام للمصالح الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2021.
تسمى السيدة صلوحة إينوبلي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 10 مارس 2021.
تسمى السيدة صلوحة إينوبلي، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، في رتبة متصرف عام للمصالح الثقافية بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 10 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون