أمر حكومي عـدد 365 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بضبط شروط انطباق النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على تلامذة مدارس التكوين الأساسي لهذه القوات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـدد 365 لسنة 2021 مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بضبط شروط انطباق النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية على تلامذة مدارس التكوين الأساسي لهذه القوات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وخاصة العدد 3 من الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـه وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 1157 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المنقح بالأمر عدد 4246 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية المنقح بالأمر عدد 433 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان المنقح والمتمم بالأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّـه:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط انطباق نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاص بأعوان قوات الأمن الداخلي، على تلامذة مدارس التكوين الأساسي لهذه القوات التابعة للإدارات ذات النظر أو المصادق عليها من قبلهـا.
الفصل 2 ـ ينطبق نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، الخاص بأعوان قوات الأمن الداخلي، على تلامذة مدارس التكوين الأساسي لهذه القوات، وفق الشروط التاليـة:
1 - الانتساب، بصفة تلميذ، إلى مدرسة تكوين أساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي،
2 - التمتع بالجنسية التونسية،
3 - الانتفاع بأجر بعنوان الانتساب إلى مدرسة التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلـي.
الفصل 3 ـ يقصد بالأجر، المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي:
- الأجر المخوّل للأعوان الوقتيّيـن المرتبين بالدرجة الأولى والمستوى الأوّل من سلم التأجير للصنف الأدنى مباشرة من الصنف المنتمية إليه رتبة انتداب التلميـذ، بالنسبة إلى تلامذة قوات الأمن الداخلي الذين تنتمي رتبة انتدابهم إلى الأصناف الفرعية "أ1" و "أ2" و "أ3"،
- الأجــر الأدنى المهني المضمون بالنسبة إلى تلامذة قوات الأمن الداخلي الذين تنتمي رتبة انتدابهم إلى الأصناف "ب" و"ج" و"د".
ويُحمل التأجير المنصوص عليه بهذا الفصل على الهيكل الإداري المؤجر وفقا للتراتيب النافذة.
الفصل 4 ـ يخضع الأجر الذي ينتفع به تلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفـاة.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين الأجر المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وأيّ منحة دراسية أخرى مهما كانت تسميتهـا.
الفصل 6 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على مراحل التكوين الأساسي الجارية في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 26 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وخاصة العدد 3 من الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـه وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريـة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 1157 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المنقح بالأمر عدد 4246 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية المنقح بالأمر عدد 433 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان المنقح والمتمم بالأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بإقالة وزير الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،
وعلى رأي المحكمة الإداريـة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّـه:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر الحكومي شروط انطباق نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاص بأعوان قوات الأمن الداخلي، على تلامذة مدارس التكوين الأساسي لهذه القوات التابعة للإدارات ذات النظر أو المصادق عليها من قبلهـا.
الفصل 2 ـ ينطبق نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، الخاص بأعوان قوات الأمن الداخلي، على تلامذة مدارس التكوين الأساسي لهذه القوات، وفق الشروط التاليـة:
1 - الانتساب، بصفة تلميذ، إلى مدرسة تكوين أساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي،
2 - التمتع بالجنسية التونسية،
3 - الانتفاع بأجر بعنوان الانتساب إلى مدرسة التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلـي.
الفصل 3 ـ يقصد بالأجر، المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي:
- الأجر المخوّل للأعوان الوقتيّيـن المرتبين بالدرجة الأولى والمستوى الأوّل من سلم التأجير للصنف الأدنى مباشرة من الصنف المنتمية إليه رتبة انتداب التلميـذ، بالنسبة إلى تلامذة قوات الأمن الداخلي الذين تنتمي رتبة انتدابهم إلى الأصناف الفرعية "أ1" و "أ2" و "أ3"،
- الأجــر الأدنى المهني المضمون بالنسبة إلى تلامذة قوات الأمن الداخلي الذين تنتمي رتبة انتدابهم إلى الأصناف "ب" و"ج" و"د".
ويُحمل التأجير المنصوص عليه بهذا الفصل على الهيكل الإداري المؤجر وفقا للتراتيب النافذة.
الفصل 4 ـ يخضع الأجر الذي ينتفع به تلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الأمن الداخلي للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفـاة.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين الأجر المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي وأيّ منحة دراسية أخرى مهما كانت تسميتهـا.
الفصل 6 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على مراحل التكوين الأساسي الجارية في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 26 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون