أمر حكومي عدد 386 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 386 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يكلف السيد يوسف بن عثمان، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، ابتداء من 9 مارس 2021.
يكلف السيد يوسف بن عثمان، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، ابتداء من 9 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون