Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 386 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 386 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
يكلف السيد يوسف بن عثمان، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، ابتداء من 9 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟