قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 4 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة لشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 4 مارس 2021.
يسمى السيد هشام عنان متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد محمد عمار.
يسمى السيد هشام عنان متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد محمد عمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون