قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 10 ماي 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 10 ماي 2021.
تدمج السيدة هاجر حرمل بن يوسف، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل) ابتداء من 22 ماي 2020.
تدمج السيدة هاجر حرمل بن يوسف، متصرف عام، في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم التكوين المهني والتشغيل) ابتداء من 22 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون