Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 28 ماي 2021 يتعلق بتسمية عضوين باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 28 ماي 2021.
تعيّن السيدة والسيد الآتي ذكرهما أعضاء باللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ:
- المقدم درّة شحاتة، رئيس مركز تنسيق الإنقاذ، عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني عوضا عن المقدم حسني حمريط.
- العقيد بالبحرية عادل العابدي عضوا ممثلا عن جيش البحر بوزارة الدفاع الوطني عوضا عن العميد بالبحرية محمد صالح صقعامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟