قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 21 أفريل 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 21 أفريل 2021.
يكلف السيد يسري بن سعيد، مهندس عام، بمهام النهوض بالجودة والإنتاجية وببرامج التعاون بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد يسري بن سعيد، مهندس عام، بمهام النهوض بالجودة والإنتاجية وببرامج التعاون بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون