قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021.
تسمى السيدة نجاح الشريف متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد الطيب يحياوي.
تسمى السيدة نجاح الشريف متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة عوضا عن السيد الطيب يحياوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون