قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 29 مارس 2021.
تسمى السيدة فاطمة مفتاح عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن السيدة نجاح الشريف.
تسمى السيدة فاطمة مفتاح عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمناجم عوضا عن السيدة نجاح الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون