أمر حكومي عدد 369 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 369 لسنة 2021 مؤرخ في 21 ماي 2021.
تمنح السيدة فاختة المحواشي، الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أفريل 2021.
تمنح السيدة فاختة المحواشي، الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون