قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 23 أفريل 2021.
ينهى تكليف السيد كمال بن تعزايت، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين.
ينهى تكليف السيد كمال بن تعزايت، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون