قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة نعيمة النور، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بزغوان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة نعيمة النور، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون