الفصل 69
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
) ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008(.- تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات، في حدود مشمولاتها، تسليط عقوبات على مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات المخالفين الذين ثبت إخلالهم بالأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بميدان الاتصالات أو بقرارات الهيئة الوطنية للاتصالات وفق الإجراءات التالية :1 ـ توجيه إلى المخالف من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات لوضع حد للممارسات غير المشروعة في أجل لا يتجاوز الشهر،2 ـ في صورة عدم امتثال المخالف المعني بالأمر إلى التنبيه الموجه إليه وفي الأجل المحدد، يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات أن توجه له أمرا بإنهاء الممارسات التنبيه فورا أو أن تفرض عليه شروطا خاصة لممارسة نشاطه،3 ـ في صورة عدم إذعان المخالف للأمر المشار إليه أعلاه، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات تسليط خطية مالية عليه، لا يتجاوز مقدارها 3% من رقم معاملاته المنجز خلال السنة المحاسبية المنقضية دون اعتبار الأداءات )ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013(،ويمكن للهيئة أن تأذن بنشر القرارات التي تسلط عقوبات على مشغلي الشبكات العمومية للإتصالات أو على مزوّدي خدمات الاتصالات على نفقة من تسلط عليه الحكم وذلك بالصحف التي تختارها للغرض. (أضيفت بالفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013).4 ـ إذا تبين من خلال الأبحاث والاستقراءات أن المخالفة تشكل خطرا على السير العادي لقطاع الاتصالات، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات إصدار قرار بإيقاف النشاط المتصل بهذا المجال لمدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر ولا يمكن النشاط إلا بعد أن يوضع حد للمخالفة المعنية.إذا أثبتت الأبحاث وجود أو تقتضي عقوبة جزائية تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات إحالة الملف على الجمهورية المختص ترابيا قصد القيام بالتتبعات الجزائية عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون