الفصل88
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح قانونا إلى "الشركة الوطنية للاتصالات"(*) "إجازة"(*) لاستغلال شبكات وخدمات الاتصالات الموكولة إليه في تاريخ نشر هذه المجلة.وتتضمن هذه 'الإجازة" توفير الخدمات الأساسية للاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون