الفصل 16
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 5 من هذه المجلة يجب أن تتوفر في مزود خدمات الاتصالات الشروط التالية :ـ بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : أن يكون تونسي ،ـ بالنسبة إلى الشخص المعنوي : أن يكون مكونا طبقا للتشريع التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون