الفصل 12
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
تخضع التعريفات القصوى المطبقة على "الخدمات الشاملة" (*) للاتصالات لمصادقة الوزير المكلف بالاتصالات بمقتضى قرار.ويمكن للدولـة في المقابل إسناد منحة تعويضية للمشغلين المعنيين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون