الفصل78
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع للسوق الداخلية أو استورد أو حاز لأجل البيع أو التوزيع مجانــا أو بمقابل أو عرض للبيع أو بـــاع الأجهـــزة الطرفيـــة أو الأجهزة الراديويـــة المنصوص عليهـــا بالفصل 32 مـــن هذه المجلة أو ربطها بشبكة عمومية للاتصالات دون الحصول على المصادقة.ويعاقب بنفس كل من قام بالإشهار لصالح بيع التجهيزات غير المصادق عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون