الفصل 46
مجلة الاتصالات
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع إسناد الترددات الراديوية لدفع معلوم يضبط بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون